1305 [ 1412 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن [ ص: 17 ] جريج، عبد الله بن أبي بكر، أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية.
فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث. طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض
فقال لأهله: احملوني إلى فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده عثمان، علي بن أبي طالب فقال لهما وزيد بن ثابت، ما تريان؟ عثمان:
[فقالا] : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار [اللاتي] لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته .