1274 الأصل
[ 1414 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، مسلم، عن عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، أنه قال في الرجل [ ص: 20 ] ابن عباس، ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .