الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1295 [ 1416 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول: nindex.php?page=treesubj&link=12487_27054_12441لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا؟
أحدها: أن nindex.php?page=treesubj&link=10991العبد لا يجمع بين أكثر من امرأتين في النكاح، [ ص: 22 ] ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- أنه قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما .
وعن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين .
والثاني: nindex.php?page=treesubj&link=23237_28369العبد لا يملك إلا طلقتين، ويدل عليه ما مر من قصة نفيع مكاتب nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة.
والثالث: أن nindex.php?page=treesubj&link=12441الأمة تعتد بحيضتين، وقد سبقت الرواية فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=treesubj&link=12487فإن لم تكن من ذوات الأقراء فتعتد بشهرين بدلا عن القرأين أو بشهر ونصف؛ لأن الأصل فيما يبعض بالرق التشطير، والطهر والحيض لا ينضبط حين ينشطر أما الشهر فهو مضبوط، أو بثلاثة أشهر؛ لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم ولا يعرف الحمل إلا في هذه المدة؟ فيه ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ورجحه كثير من الأصحاب.
وقوله: "فشهرين أو شهرا ونصفا" كأنه أجراه مترددا فيه.
وقول الرجل في الرواية الأخرى: "فاجعلها شهرا ونصفا" وسكوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عقيبه يمكن أن يكون رضا منه بما قاله الرجل ودفعا للتردد، ويمكن أن يكون التردد باقيا، وأن يكون السكون لأنه لم يره بعيدا.