1304 [ 1421 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟
فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلت .


