1764 الأصل
[ 1481 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا حاتم -يعني- ابن إسماعيل، عن جعفر -يعني - ابن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن خلال، فقال ابن عباس : إن ناسا يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ، فكتب نجدة إليه : أما بعد ، فأخبرني ، [ ص: 108 ] هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟
وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟
فكتب إليه ابن عباس : إنك كتبت تسألني : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟
وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ، ويحذين من الغنيمة ؛ وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الولدان ، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ، فتميز بين المؤمن والكافر ، فتقتل الكافر وتدع المؤمن.
وكتبت : متى ينقضي يتم اليتيم ؟
ولعمري ، إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ، ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم .
وكتبت تسألني عن الخمس ، وإنا كنا نقول : هو لنا ؛ فأبى علينا قومنا فصبرنا عليه.


