الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
990 [ ص: 281 ] [ 122 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا محمد بن إسماعيل أو nindex.php?page=showalam&ids=16469عبد الله بن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن أبيه.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صحيح، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في كتبهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن جعفر، وهو حديث طويل يشتمل على nindex.php?page=treesubj&link=25310صفة حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمامها، وكذلك في المسند عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حجة الإسلام، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الموضع ما احتاج إليه منه، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=15397أبا عبد الرحمن النسائي أخرجه مفرقا في قريب من ثلاثين موضعا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
nindex.php?page=treesubj&link=34079والحجة - بالكسر - المرة الواحدة، قال صاحب الصحاح وغيره: وهو شاذ والقياس: الفتح، كالقتلة والضربة، ويقال: إن الحجة - بالفتح - الاسم من الحج، وعلى هذا فقوله: في حجة الإسلام يجوز فيه الفتح والكسر.
وقوله: فراح إلى الموقف ينبغي أن نعرف أن الحديث اشتمل على ذكر nindex.php?page=treesubj&link=25310_3717_23441توجه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم التروية من مكة إلى منى وإقامته بها إلى أن طلعت الشمس يوم عرفة، وفيه أنه سار بعد ذلك حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له بها، ثم لما زاغت الشمس أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم [ ص: 282 ] ركب حتى أتى الموقف، وإذا عرف ذلك فقوله: فراح إلى الموقف يجوز أن يريد من نمرة إلى الموضع الذي خطب فيه وصلى وهو مسجد إبراهيم - عليه السلام -، وصدره من وادي عرنة ومؤخره من عرفات، وليست عرنة من عرفات؛ ويجوز أن يريد أنه راح من منى على صوب عرفات لغرض الوقوف، ولا بأس بإطلاق الرواح على هذا التقدير وإن كان ذلك المسير في صدر النهار، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث الجمعة: nindex.php?page=hadith&LINKID=74545من راح في الساعة الأولى، ومن راح في الثانية.
وقوله: "إلى الموقف بعرفة" عرفة كلها موقف، ويشبه أن يكون المراد منه ومما في الرواية الأخرى: أنه ركب حتى أتى الموقف موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفات، وهو عند جبل الرحمة في وسط عرصة عرفات.
وفي الحديث دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=929يخطب الإمام في هذا اليوم خطبتين، وعلى أن الأذان مؤخر عن الخطبة الأولى خلافا لما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أنه يقدم عليها كما في الجمعة، وعلى أن الفراغ من الخطبة ينبغي أن يكون مع الفراغ من الأذان وبه قال أكثر الأصحاب، خلافا لما قال بعضهم: أنه يفرغ من الخطبة مع فراغ المؤذن من الإقامة، وقد يشعر لفظ الحديث بتوسيط الأذان بين الخطبتين؛ لأنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=7535 "ثم أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية" لكن المشهور والمذكور في المذهب: أنه يأخذ الإمام في الخطبة الثانية والمؤذن في الأذان وحملوا "ثم" في قوله: "ثم أخذ" على الواو.
وقوله: "ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان" على أن الفراغين وقعا [ ص: 283 ] معا، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالحديث على أن من جمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما يؤذن للأولى ويقيم ولا يؤذن للثانية، بل يقتصر على الإقامة؛ لأنه ذكر الأذان والإقامة للظهر ولم يذكر للعصر إلا الإقامة، وهذا ظاهر المذهب وعن بعض الأصحاب وجه: أنه يؤذن لكل واحدة منهما.
وأما الحديث الثاني: فقد ذكر الأئمة أن nindex.php?page=treesubj&link=3519الجمع بين الظهر والعصر بعرفات ليس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، لكن حديثه: ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16469عبد الله بن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن أبيه؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=659273أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة.
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون، nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم بن أبي إياس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح وأراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أن يروي هذا الحديث ثم قطعه وكذلك أورد أبو العباس.
وقوله: يعني بذلك إن أراد أنه روي بهذه الرواية مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فهو غير مساعد عليه، ويمكن أن ينزل على القدر المشترك بين الحديثين؛ وهو أنه لم يؤذن لما بعد الأولى ولم يأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ [ ص: 284 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم بهذا الحديث وقال: إذا جمع بين الصلاتين بالتأخير لا يؤذن لواحدة منهما، واستحب في القديم الأذان للأولى منهما؛ لأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صفة حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه nindex.php?page=treesubj&link=23855_25310جمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين، قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي: وهذا أصح، والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مختلفة، فقد روي عنه مثل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنهما.