الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1531 الأصل

[ 1543 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن سعيد بن مسروق ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج رضي الله عنه ، قال : قلنا : يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدى ، أنذكي بالليط ؟

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر ، فإن السن عظم من الإنسان ، والظفر مدى الحبش" .
.

والله أعلم [ ص: 171 ] .

التالي السابق


الشرح

ابن سعيد: هو عمر بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أخو سفيان الثوري.

روى عن: أبيه، وعن الأعمش.

وروى عنه: ابن عيينة .

وأبوه: سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي.

سمع: عباية بن رفاعة، وعبد الرحمن بن أبي نعيم، ومنذرا الثوري، وأبا الضحى، وسلمة بن كهيل.

وروى عنه: بنوه سفيان وعمر والمبارك، وأيضا شعبة وأبو الأحوص وأبو عوانة.

يقال: أنه مات سنة ثمان وعشرين ومائة .

وعباية: هو ابن رفاعة بن رافع بن خديج، أبو رفاعة الأنصاري الحارثي.

سمع: جده رافعا، وأبا عبس بن جبر. وروى عنه: يزيد بن أبي مريم الشامي .

وروى الحديث إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق، ومن [ ص: 172 ] روايته أخرجه مسلم في "الصحيح" فرواه عن ابن [أبي] عمر عن إسماعيل، وأبو الأحوص عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جده رافع ومن روايته أخرجه البخاري فرواه عن مسدد عن أبي الأحوص، وأخرجاه من حديث سفيان الثوري عن أبيه سعيد.

والمدى: جمع مدية وهي السكين، وقد يقال: مدية، وتكسر الميم من الجمع أيضا.

وقوله: "أنهر الدم" أي: أساله وأجراه.

والليط: قشر القصب سمي ليطا للصوقه، من قولهم: لاط يلوط إذا لصق، وكذلك قيل: إن أصله الواو، وروي: "أفنذبح بالقصب".

وقوله: "فإن السن عظم من الإنسان" يشعر بأنه كان مشهورا متقررا عندهم أن [الذكاة] لا تحصل بشيء من العظام، وبه قال عامة أهل العلم، ولا فرق بين أن يكون العظم بائنا أو غير بائن.

وقوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة" معناه أن الحبشة يدقون مذابح الشاة ويخرجونها بأظفارهم فيقيمون ذلك مقام الذبح بالمدى، وذلك في معنى الخنق، ولا خلاف في أنه يجوز أن يذبح المسلم بمداهم التي تحصل بها الذكاة وهذا في ذبح الحيوان المقدور عليه بالسن والظفر؛ أما إذا قتل الكلب الصيد بسنه أو ظفره فهو حلال، وعن الخطابي أنه لو اتخذ الرامي نصلا من عظم وقتل به صيدا حل، قال الشيخ الحسين [ ص: 173 ] الفراء: والقياس خلافه بخلاف سن الكلب؛ فإنه لا يمكن الاحتراز عنه.




الخدمات العلمية