الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1630 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي؛ nindex.php?page=treesubj&link=10389أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدت جارية لها زنت .
هذا مما يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=33471السيد يقيم الحد على مملوكه، وعلى أن المرأة في ذلك كالرجل، وهو أظهر الوجهين للأصحاب، وقد صح nindex.php?page=hadith&LINKID=891159أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن جاريتي زنت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم – "اجلدها" ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=911323 "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يأمر به، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة حد وليدته.
واستشهد بضرب الرجل امرأته عند النشوز، وقال : إذا أباحه فيما ليس بحد مقدر ففي المحدود المقدر أولى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار [ ص: 242 ] ويضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت .