1580 الأصل
[ 1838 ] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت تبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت تبين زناها فليبعها، ولو بضفير من شعر" يعني الحبل. . [ ص: 354 ] .


