الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
34 [ 38 ] أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال: أخبرني أبو وجزة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=98885nindex.php?page=treesubj&link=361_369_26770أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع .
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان: هو أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني القرشي، مولى فاطمة بنت عتبة بن الوليد بن عتبة بن ربيعة.
سمع: أباه، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة، nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج، nindex.php?page=showalam&ids=15889ورجاء بن حيوة، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج، nindex.php?page=showalam&ids=15975وسعد بن إبراهيم، والقعقاع بن حكيم.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، وخالد بن الحارث، وغيرهم.
وكان له قدر ومنزلة تامة عند أهل المدينة، وذكر أنه بقي في بطن أمه أربع سنين.
والقعقاع بن حكيم الكناني من أهل المدينة، تابعي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، وروى عن: nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان، و [أبي] يونس مولى عائشة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، وسهيل، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم، ويعقوب بن عبد الله بن الأشج.
nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح: هو ذكوان [أبو] صالح المدني، سكن الكوفة وكان يجلب إليها الزيت والسمن فيقال له: الزيات والسمان.
وروى عنه: ابنه سهيل، وعبد الله بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش، nindex.php?page=showalam&ids=16258وطلحة بن مصرف، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري. مات سنة إحدى ومائة.
وأبو وجزة ليس بالسعدي المشهور بهذه الكنية المسمى بيزيد بن عبيد وإن كان قد يروي عنه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، لكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وغيره من الحفاظ أن سفيان سهى في هذه الكنية، والرجل الذي روى هشام عنه هذا الحديث إنما هو أبو خزيمة، كذلك رواه عن هشام: nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية وغيرهم.
وأبو خزيمة هذا: هو عمرو بن خزيمة المزني.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري: وحديثه في أهل المدينة.
وعمارة: هو ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري المديني.
روى عن: أبيه، وعمه.
وسمع منه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وأبو جعفر الخطمي.
وأبوه nindex.php?page=treesubj&link=33933nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت بن عمارة بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن عنان، وقيل: عنان، وقيل: غيان بن عامر بن خطمة الأنصاري الأوسي الخطمي، أبو عمارة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 145 ]
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، وابناه [...].
وعن الروث والرمة برواية nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت، وعن nindex.php?page=treesubj&link=363_361الاستنجاء باليمين برواية nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة.
والغائط: الموضع المنخفض من الأرض ومنه سمي الحدث غائطا؛ لأنهم كانوا يأتونه إذا أرادوا قضاء الحاجة، والاستنجاء: غسل موضع النجوى ومسحه، والنجو: ما يخرج من البطن، يقال منه: أنجى إذا أحدث، ونجي الغائط نفسه، وذكر أن الاستنجاء مأخوذ من النجو: وهو القشر والإزالة، يقال: نجوت الجلد إذا سلخته، وقيل: من النجوة: وهي المرتفع من الأرض للاستتار به حينئذ، وقيل: للارتفاع والتجاف حينئذ، ويمكن أن يؤخذ من قولهم: استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها أو من قولهم: استنجى القوس أي: مدها، لما فيه من المبالغة في الإزالة.
والرمة والرميم: العظام البالية، يقال: رم العظم وأرم: إذا بلي.
والرجيع: الروث، وكذلك العذرة، قال أبو عبيد: سمي رجيعا؛ لأنه رجع عن حاله الأولى وهي كونه علفا أو طعاما، ورجيع السبع ورجعه: نجوه.
وقوله: إنما أنا لكم مثل الوالد أي: في العطف والشفقة وتعليم ما لا بد للولد منه وبه تمام التربية، وجعل الكلمة مقدمة تدرج بها إلى بيان أحكام الاستنجاء التي لا غنى عن معرفتها، وذكر جملا أقربها النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=382استقبال القبلة واستدبارها وهما يحرمان في الصحراء على ما يشعر به ظاهر النهي إذا لم يستتر بشيء، وفهم بعضهم من قوله: إذا [ ص: 146 ] ذهب أحدكم إلى الغائط واختصاص الحديث بما إذا كان في الصحراء، فإن كان الأمر على ما ذكروا فذاك، وإلا فقد حمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث عليه وإن كان مطلقا؛ لما روي في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650142إن ناسا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، وقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
ومن استقبل بيت المقدس بالمدينة كان مستدبرا للكعبة، ويجوز أن يحمل النهي على أصل المنع الذي يشترك فيه للتحريم والتبرئة، وذلك يعم الصحراء والبنيان؛ فإن الاستقبال والاستدبار وإن لم يحرما في الأبنية فالأدب تركهما.
وقوله: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة لغائط ولا ببول يجوز أن يحمل الأول على المكان المنخفض، والثاني على ما يخرج، ويجوز أن يجعلا جميعا بالمعنى الثاني.
والثانية: nindex.php?page=treesubj&link=369الأمر بثلاثة أحجار وظاهره يقتضي وجوب رعاية العدد، واحتج بعضهم بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=42753 "وليستنج بثلاثة أحجار" على أن الأحجار تتعين، وعلى أنه لا يجوز أن يتمسح بثلاثة أحرف من حجر واحد، لكن روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=10403إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود: nindex.php?page=hadith&LINKID=63412ائتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة [ ص: 147 ] [وقال] فإنها ركس.
فلولا أنهم عرفوا أن عين الحجر تقوم مقام الحجر لما أتاه بغير الحجر ولأشبه أن [....] عن أخذ الروثة، وأيضا فالمقصود إزالة النجاسة؛ وذلك كما يحصل بالحجر يحصل بغيره، وكما يحصل بأعداد من الحجر يحصل بأحرف الحجر الواحد، وسبب تخصيص الحجر بالذكر غلبته، وسبب تخصيص العدد بالذكر أن الغالب التمسح بالعدد دون أحرف الواحد.
والثالثة: النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=417_418الاستنجاء بالروث، وذلك لأنه نجس والنجس لا يزيل النجاسة.
والرابعة: النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=417الاستنجاء بالرمة، nindex.php?page=treesubj&link=23833والاستنجاء بالعظم ممنوع عنه مطلقا؛ لما ورد أنه طعام الجن، وأيضا فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن الرخو منه يؤكل والصلب يدق في عام المجاعة فيؤكل، وقد ورد في بعض الروايات النهي عن الرمة والعظام، ويجوز أن يكون تخصيص الرمة بالذكر لأن فيها معنى آخر؛ وهو أنها تتفتت فتختلط بالنجاسة.
والخامسة: النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=363_361الاستنجاء باليمين، والتحرز عنه أدب عند عامة العلماء.
وقوله في الحديث الثاني قال: في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أي: ذكر ذلك في باب الاستنجاء في أحكام أو ما أشبه ذلك، وفي قوله: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ما يشير إلى غير الأحجار من الجامدات كالأحجار كأنه قال: بثلاثة أحجار أو نحوها ليس فيها رجيع