الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم; nindex.php?page=treesubj&link=1146أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به .
مقصود الحديث صحيح، فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن عبد الرحيم، عن سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=73564nindex.php?page=treesubj&link=1146كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وزاد بعضهم: nindex.php?page=hadith&LINKID=43146ويأكلهن وترا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662867كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ، ويروي: nindex.php?page=hadith&LINKID=914891حتى يرجع فيأكل من ذبيحته.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=73496من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج .
وكثيرا ما يروي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأحاديث مرسلة لكنها تتفق مسندة في الغالب وربما لا تكون الرواية حاضرة عنده والغرض الاحتجاج بنفس الحديث.
[ ص: 18 ] والجبان والجبانة: الصحراء.
وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=1128أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيد في الصحراء، وأنه كان يطعم قبل الخروج، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وأحب للمصلي أن يطعم ويشرب قبل الغدو إلى المصلى، فإن لم يفعل أمرته به في الطريق أو في المصلى إن أمكنه، ويكره له تركه ولا يؤمر بذلك يوم الأضحى، وإن طعم فلا بأس.
وقوله: "ويأمر به" بعد قوله "كان يطعم" فيه مزيد تأكيد فإن [ما] يفعله قد يختص به، وما يأمر به غيره قد يختص به.