الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
493 [ 336 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين; nindex.php?page=treesubj&link=1162_1164_1123أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر .
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح بن القاسم.
مات في خلافة أبي جعفر بالمدينة.
[ ص: 27 ] وعبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، يعد في أهل الكوفة، كان صغيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبا مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، ومحارب بن دثار.
مات زمن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح مخرج في الكتابين ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري على بسط واختصار.
وقوله: "فرأى أنه لم يسمع النساء" يشبه أن يكون سببه بعد مجلسهن عن مجالس الرجال، ولما ظن ذلك لم يستجز حرمانهن فأتاهن ووعظهن.
وقوله: "ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال قائل بثوبه" أي: باسط له، وكذلك ورد في بعض الروايات، والتعبير عن البسط بالقول من جهة أن القول يقام مقام الإشارة، فيقال: قال برأسه كذا، أو قال بثوبه كذا، أي: أشار، وبسط الثوب إشارة إلى الاستماحة والطلب وهو كمد السائل اليد، ورواه بعضهم وبلال قابل بثوبه أي: آخذ، من قولهم: قبلت القابلة المولود، أي: تلقته وأخذته، وقبلت الدلو من المستقي إذا أخذتها منه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي صريح في أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=treesubj&link=1164_1123أخر الصلاة عن الخطبة، وفي حديث أبي سعيد ما يدل على أن مروان هو الذي فعل ذلك وسياقه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650903nindex.php?page=treesubj&link=1123_1164كان [ ص: 28 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم.
قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه، فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة.
فقلت له: غيرتم والله.
فقال: nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ذهب ما تعلم.
فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم.
فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
وقوله: "فهتفت به ثلاث مرات" أي: صحت، وذلك إما للتعجب أو الإنكار.
والأحاديث متطابقة على تقديم صلاة العيد على الخطبة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وفيها دلالة على أنه لا بأس بأن nindex.php?page=treesubj&link=30917يخطب على الراحلة، وأنه إذا رأى أنه لم يسمع طائفة من القوم إما النساء أو النساء وبعض الرجال; فينبغي أن يأتيهم ويخطب لهم خطبة خفيفة، ولا يجب ذلك لأنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلا مرة .