637 الأصل
[ 384 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب .


