1239  [  464  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا مسلم   وسعيد بن سالم،  عن  ابن جريج،  أخبرني  أبو الزبير،  أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عزة-  يسأل  عبد الله بن عمر   وأبو الزبير  يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ 
فقال: طلق  عبد الله بن عمر  امرأته حائضا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك.  
قال  ابن عمر:  وقال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن  في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن.  الشافعي  شك . 
				
						
						
