1250 الأصل
[ 467 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: فجاء يستفتي، فسأل طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها أبا هريرة فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك. وعبد الله بن عباس،
فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.
وقال إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . ابن عباس: