الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
862 [ 539 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن [محرمون ] [ ص: 265 ] .

التالي السابق


الشرح

إبراهيم بن عبد الله بن حنين أبو إسحاق المديني مولى العباس بن عبد المطلب.

سمع; أباه، وأبا مرة.

وروى عنه: [زيد بن] أسلم، ونافع مولى ابن عمر، والزهري، والوليد بن كثير.

وأبوه عبد الله. سمع: علي بن أبي طالب، وابن عباس، والمسور بن مخرمة.

وروى عنه: محمد بن المنكدر، وأبو بكر بن حفص .

وصفوان بن يعلى بن أمية من حلفاء قريش.

سمع: أباه يعلى وقد مر ذكره.

وقد روى عنه: عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن جبير .

وعبد الكريم: هو ابن مالك أبو سعيد الجزري الأموي مولى عثمان بن عفان، وقيل: مولى معاوية بن أبي سفيان.

سمع: مجاهدا، وعكرمة، وطاوسا، ومقسما، ومحمد بن المنكدر [ ص: 266 ] .

وروى عنه: الثوري، وابن جريج، وزهير بن معاوية.

مات سنة سبع وعشرين ومائة .

وحديث مالك عن زيد بن أسلم مخرج في الصحيحين أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن قتيبة، بروايتهما عن مالك.

والأبواء: قرية من عمل الفرع من المدينة ذكر أن بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، وأنها سميت بذلك لتبوء السيول بها.

واحتج الشافعي بالحديث على أن المحرم يغسل رأسه في دوام الإحرام، وفيه أنهم كانوا يتحاورون في مسائل الخلاف ويراجعون غيرهم ويبحثون عما فيه من النقل.

وقوله: فوجدته يغتسل بين القرنين هما الدعامتان من البناء أو الخشب على رأس البئر تمد عليهما الخشبة التي تدور فيها البكرة، ويقال: قرنا البئر المبنيان من الحجارة أو المدر، فأما من الخشب فيهما .

وفيه من الأدب التستر عند الغسل في الصحراء لئلا تقع عليه العيون، ولذلك اغتسل إلى جنب القرنين وجعل عليهما ثوبا، وهذا كما أن من يقضي حاجته في الصحراء يتستر عن العيون، ولم يكن السلام عليه والسؤال عنه وهو مشغول بالغسل إخلالا للأدب; لأن السؤال كان لائقا بما كان [.....] ولذلك حط الثوب الحائل ليعاين السائل ما يأتي به، [ ص: 267 ] وفيه أنه لا بأس للمحرم بذلك الشعر وتحريك الرأس باليد وإن كان يقرب فيه احتمال النتف، وفيه أنه استعان في الغسل بمن كان يصب عليه.

وقول يعلى بن أمية: بينما عمر رضي الله عنه يغتسل إلى بعير يعني: إلى جنب بعير يريد التستر به.

وقوله: فقلت: أمير المؤمنين أعلم؛ يحتمل أن يريد فقلت في نفسي، والظاهر أنه أظهر ذلك لعمر وكان يجد في نفسه شيئا من اغتسال المحرم، فقال عمر: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا أي: الماء البحت لا يزيل شعث الشعر بل يزيد فيه فلا يمنع المحرم منه.

وقوله: "أباقيك في الماء" مفاعلة من البقاء أي: أبقى وتبقى لننظر أينا أصبر على المكث، ويروى: "أماقلك" والمقل: الغمس، وعن عطاء أن ناسا تماقلوا بين يدي عمر بن الخطاب وهو بساحل من السواحل وعمر ينظر إليهم ولم ينكر عليهم .

وعن مالك أنه كره أن يغيب المحرم رأسه في الماء.




الخدمات العلمية