840 الأصل
[ 543 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو روس، وقال: [فمن] لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . .


