840 الأصل
[ 543 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن عمر; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو روس، وقال: [فمن] لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . .