786  787 ص: ومما يدل على نسخ ذلك أيضا أن ابن عمر   -رضي الله عنهما- قد روى ما ذكرنا "عن النبي -عليه السلام- في جوابه لعمر   . -رضي الله عنه-، ثم جاء عنه أنه قال بعد النبي -عليه السلام- ما حدثنا به محمد بن خزيمة،  قال: أنا  حجاج،  قال: أنا  حماد  ، عن  أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أنه قال:  "إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، وتمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه". 
فهذا وضوء غير تام، وقد علم أن النبي -عليه السلام- أمر في ذلك بوضوء تام، ولا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ كذلك عنده.      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					