1095 ص: وقد روي أيضا عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- من هذا شيء كما حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا محمد بن المثنى ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: ثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير قال: " صلى بنا معاوية الصبح بغلس، فقال أبو الدرداء : أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم ، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم " .
فهذا عندنا -والله أعلم- من أبي الدرداء على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار، لا على إنكاره وقت الدخول فيها، فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- وهو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه مع ما روينا عنهم من إطالة القراءة في تلك الصلاة؛ ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه، وإن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار، فيكون هذا في أول الصلاة، وهذا في آخرها.


