1641 1642 1643 1644 ص: واحتج الذين قالوا: بما قد حدثنا لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها بمقدار التشهد فهد ، بن سليمان، قال: ثنا ، أبو نعيم ، -واللفظ وأبو غسان لأبي نعيم- قال: ثنا ، عن زهير بن معاوية الحسن بن حر، قال: حدثني ، قال: أخذ القاسم بن مخيمرة بيدي فحدثني أن علقمة أخذ بيده، وأن رسول الله - عليه السلام - أخذ بيده وعلمه التشهد. ، عبد الله بن مسعود
فذكر التشهد على مثل ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد، . وقال: "فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
حدثنا قال: ثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، الحسن بن حر ... فذكر مثله.
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، ، قال: ثنا المقدمي أبو معشر البراء ، عن أبي حمزة ، عن ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن النبي - عليه السلام - ... ثم ذكر التشهد ، وقال: " عبد الله لا صلاة إلا بتشهد"، . فرووا ما ذكرنا من قول النبي - عليه السلام -.
ثم رووا من قول - رضي الله عنه - ما قد حدثنا عبد الله بن مسعود سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا قال: ثنا يحيى بن حسان، ، عن وكيع ، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عبد الله قال: "التشهد انقضاء الصلاة، والتسليم إذن بانقضائها".
[ ص: 545 ]