1644 1645 ص: ثم قد روي عن النبي - عليه السلام - أيضا ما يدل على أن وهو أن رسول الله - عليه السلام - صلى الظهر خمسا، فلما سلم أخبر بصنيعه، فثنى رجله فسجد سجدتين. ترك السلام غير مفسد للصلاة،
حدثنا قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، ، عن وهيب بن خالد ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن علقمة عبد الله ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
قال -رحمه الله-: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم، ولم ير ذلك مفسدا للصلاة; لأنه لو رآه مفسدا لها إذا لأعادها، فلما لم يعدها وقد خرج منها إلى خامسة لا بتسليم، دل ذلك أن السلام ليس من صلبها، ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة وقد بقي عليه مما قبلها سجدة كان بذلك يفسد الأربع; لأنه خلطهن بما ليس منهن، فلو كان السلام واجبا كوجوب السجود في الصلاة لكان حكمه أيضا كذلك، ولكنه بخلافه فهو سنة. أبو جعفر