2712  2713 ص: فإن قال قائل : إنما كان إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة .  [ ص: 190 ] فإن الحجة عليه في ذلك والدليل -على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها- أن  ابن أبي داود  قد حدثنا ، قال : حدثنا  المقدمي  ، قال : ثنا  أبو عوانة  ، قال : ثنا  سماك بن حرب   . (ح). 
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  أبو الأحوص  ، عن  سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  قال : " ماتت شاة  لسودة بنت زمعة  ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة -تعني الشاة - قال : فلولا أخذتم مسكها ، فقالت : يا رسول الله نأخذ مسك شاة قد ماتت  ؟! فقال النبي - عليه السلام - : إنما قال الله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه  الآية ، فإنه لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به ، قالت : فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت "  . 
ففي هذا الحديث أن النبي - عليه السلام - لما سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة ، فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غيره ، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها .      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					