3066 ص: وقد روي عن  يحيى بن آدم  في تفسير قول النبي - عليه السلام - :  " ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى   " معنى غير المعنى الذي ذكرناه ، وذلك أنه قال : إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم بالعاشر في أموالهم ، ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليه ; لأن عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها ، واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شيء ، فالذي رفع عن المسلمين هو الذي يوجبه المرور بالمال على العاشر ، ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى . 
     	
		 [ ص: 120 ] 
				
						
						
