3732 ص: فإن قال قائل : فقد ثبت بهذا عن ابن عباس :  أن إحرام رسول الله - عليه السلام - إنما كان بحجة مفردة ، فقد خالف هذا ما رويتم عنه من تمتع رسول الله - عليه السلام - وقرانه . 
قيل له : ما في هذا خلاف لذلك ؛ لأنه قد يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجة حتى قدم مكة  ففسخ ذلك بعمرة ، ثم فلم تتضاد على أنها عمرة وقد عزم أن يحرم  [ ص: 254 ] بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ، ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا ، فهذه وجوه أحاديث ابن عباس  قد صحت والتأمت على القران الذي كان قبله التمتع والإفراد فلم تتضاد إلا أن في قوله :  "لولا أني سقت الهدي لحللت كما حل أصحابي" دليلا على أن سياقة الهدي قد كانت في وقت أحرم فيه بعمرة يريد بها التمتع إلى الحجة ؛ لأنه لو لم يكن فعل ذلك لكان هديه تطوعا ، والتطوع في الهدي غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدي ، فدل ذلك على أن إحرام رسول الله - عليه السلام - كان أولا بعمرة ، ثم أتبعها حجة  على السبيل الذي ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب . 
     	
		
				
						
						
