3732  3733 ص: ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في أشهر الحج ، أردنا أن ننظر هل الهدي الواجب في القران لنقصان دخل العمرة أو الحجة إذا قرنتا أم لا ؟ فرأينا ذلك الهدي يؤكل منه ، وكذلك رسول الله - عليه السلام - فعله . 
حدثنا محمد بن خزيمة  ، وفهد  ، قالا : ثنا  عبد الله بن صالح  ، قال : ثنا  الليث ،  قال : حدثني  ابن الهاد  ، عن  جعفر بن محمد  ، عن  أبيه  ، عن  جابر بن عبد الله  في الحديث الطويل قال : " وكان علي   - رضي الله عنه - قدم من اليمن  بهدي رسول الله - عليه السلام - وكان جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله - عليه السلام - وعلي  من اليمن  مائة بدنة فنحر رسول الله - عليه السلام - منها ثلاثا وستين بيده ونحر علي   - رضي الله عنه - سبعا وثلاثين ، فأشرك  عليا  في هديه ، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر وطبخت ، فأكل رسول الله - عليه السلام - وعلي - رضي الله عنه - من لحمها ، وشربا من مرقها ،   . فلما كان رسول الله - عليه السلام - قد ثبت عنه بما قد ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن ، وأنه كان عليه لذلك هدي ، ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا ، فأكل من كل بدنة ما وصفنا ، ثبت بذلك إباحة الأكل من هدي المتعة والقران  ، فلما كان ذلك الهدي مما يؤكل منه ، اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان هل هي كذلك أم لا ، فرأينا الدم الواجب في قص الأظفار وحلق الشعر والجماع  [ ص: 256 ] وكل دم يجب لترك شيء من الحجة لا يؤكل [شيء من] ذلك فكان كل دم وجب لإساءة أو نقصان لا يؤكل منه ، وكان دم المتعة والقران يؤكل منهما ، فثبت أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان ، فهذه حجة قاطعة على من كره القران والتمتع بالعمرة إلى الحج .   . 
     	
		
				
						
						
