3733  3734 ص: ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران ، فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الإحرام بالحج وفي التمتع تأخيره ، وكان ما عجل من الإحرام بالحج  [ ص: 258 ] فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام ، وقد روي عن علي   - رضي الله عنه - في قول الله - عز وجل - : وأتموا الحج والعمرة لله  قال : "تمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك"  . 
حدثنا بذلك  ابن مرزوق ،  قال : ثنا  وهب  ، عن  شعبة  ، عن  عمرو بن مرة  ، عن عبد الله بن سلمة  ، عن  علي   - رضي الله عنه - بذلك ، فلما كان في القران يقدم الإحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع كان القران أفضل من التمتع  ، وكل ما ثبتنا وصححنا في هذا الباب قول أبي حنيفة  ، وأبي يوسف   5 ومحمد   - رحمهم الله - . 
     	
		
				
						
						
