4450 4451 4452 ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا.
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا عثمان بن عمر ، قال: ثنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن عبد الله بن سنان ، أنه قال: "كان لأبي مسعود صبيان في الكتاب، فأرادوا أن ينهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزا بدرهمين وكره أن ينهبوا مع الصبيان".
فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف [منه] عليهم من النهبة لا لغير ذلك.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم: "أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الإملاك، ويكره أن ينثر".
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي الجعد، قال: ثنا شعبة ، عن حصين ، عن عكرمة: " أنه كرهه". .
[ ص: 492 ]


