4450  4451  4452 ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا. 
حدثنا  ابن مرزوق  ، قال: ثنا  عثمان بن عمر  ، قال: ثنا  إسرائيل  ، عن  أبي حصين  ، عن عبد الله بن سنان  ، أنه قال:  "كان  لأبي مسعود  صبيان في الكتاب، فأرادوا أن ينهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزا بدرهمين وكره أن ينهبوا مع الصبيان". 
فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف [منه] عليهم من النهبة لا لغير ذلك. 
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا  المسعودي،  عن  القاسم:   "أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الإملاك، ويكره أن ينثر".  
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  ابن أبي الجعد،  قال: ثنا  شعبة  ، عن  حصين  ، عن  عكرمة: "  أنه كرهه". . 
     	
		 [ ص: 492 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					