5104 ص: وقد تكلم الناس في فقال قوم: إن استتاب الإمام المرتد فهو أحسن فإن تاب وإلا قتله، وممن قال ذلك: المرتد عن الإسلام أيستتاب أم لا؟ أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهم الله -. ومحمد
وقال آخرون: لا يستتاب، وجعلوا حكمه حكم الحربيين على ما ذكرنا من بلوغ الدعوة إياهم وفي تقصيرها عنهم، وقالوا: إنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه به، فأما من خرج عنه إلى غيره على بصيرة منه فإنه يقتل ولا يستتاب، وهذا قول قد قال به في كتاب "الإملاء" فقال: أقتله ولا أستتيبه إلا إنه إن بدرني بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله - عز وجل -. أبو يوسف
وقد حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن بذلك أيضا. أبي يوسف