5217 [ ص: 316 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: فأما من غير الخمس فلا؛ لأن ذلك قد ملكته المقاتلة، فلا سبيل للإمام عليه، وقالوا: قد يحتمل أن يكون ما كان للنبي -عليه السلام- ينفله في الرجعة هو ثلث الخمس بعد الربع الذي كان نفله في البدأة فلا يخرج مما قلنا. ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس،