5281 ص: فذهب قوم إلى أن لأن أهل الحرب - في قولهم - لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين، وقالوا: قول النبي -عليه السلام- للمرأة التي أخذت العضباء: ما غنمه أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها؛ دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب، وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها من النبي -عليه السلام-. "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"