289 290 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني: هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا، ويجزئ ذلك من الغسل، وليس في شيء من هذا دليل على حكمه هو في نفسه; طاهر هو أم نجس؟ فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة - رضي الله عنها - ما يدل على أنه كان عندها نجسا، فذكر في ذلك.
ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة -رضي الله عنها - أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب: "إذا رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه". " .


