6895 ص: ولكن لما روينا عن رسول الله -عليه السلام- ما وصفنا في الفصل المتقدم، وروي عن كعب بن عجرة أنها لا تصلح لبشر، فكان معنى ذلك عندنا -والله أعلم- أنها لا تصلح لبشر لنهي رسول الله -عليه السلام- عنها، لأنه أن يخالف رسول الله -عليه السلام- ثم قد جاء ما قد ذكرناه في الفصل الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله -عليه السلام- إياها، فاحتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر، فلما وجدنا لا يصلح لبشر أبا بكر ، ، وعمر وعثمان ، - رضي الله عنهم - وهم الخلفاء الراشدون المهديون ، -على قربهم من رسول الله -عليه السلام- وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك من بعده بحضرة أصحابه جميعا، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكراهة، فلم ينكر ذلك أحد منهم، ثم فعله عبد الله بن مسعود ، وابن عمر 5 وأسامة بن زيد ، وأنس بن مالك ، - رضي الله عنهم - فلم ينكره عليهم منكر.
[ ص: 439 ] ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين، وبطل بذلك ما خالفه؛ لما ذكرنا وبينا.