[ ص: 541 ] 6174 ص: وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في ذلك أيضا : ما حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن مولى لبني مخزوم قال : "وقع رجلان على جارية في طهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو ، فأتيا عمر - رضي الله عنه - يختصمان في الولد ، فقال عمر : - رضي الله عنه - : ما أدري كيف أقضي في هذا ، فأتيا عليا ، - رضي الله عنه - ، فقال : هو بينكما يرثكما وترثانه ، وهو للباقي منكما " .
فهذا علي - رضي الله عنه - قد حكم بالولد لمدعييه جميعا فجعله ابنهما ، ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة ، فبهذا نأخذ .
وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله - .


