6179 ص: فقال أهل المقالة الأولى : فقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول ، فذكروا ما حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن : "أن رسول الله -عليه السلام - قضى بالسلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها ، ولم يقبض البائع من ثمنها شيئا أن ترد إلى صاحبها ، فإن كان صاحبها قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ، قال أبو بكر : وقضى رسول الله -عليه السلام - أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينه لم يقبض من ثمنها شيئا ; فصاحب السلعة أسوة الغرماء " .
قالوا : فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام - إنما أراد في الحديث الأول الباعة لا غيرهم .


