6180 ص: فكان من الحجة عليهم : أن هذا الحديث منقطع لا يقوم بمثله حجة ، فإن قالوا : إنما قبلناه وإن كان منقطعا ; لأنه بين ما أشكل في الحديث المتصل .
قيل لهم : قد كان ينبغي لكم لما اضطرب حديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا فرواه عنه الزهري كما ذكرنا آخرا ، ورواه عنه عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولا ، أن ترجعوا إلى حديث غيره وهو بشير بن نهيك ، فتجعلونه أصل حديث أبي هريرة ، ، وتسقطون ما خالفه ، فإذا فعلتم ذلك عادت الحجة الأولى عليكم ، وإن لم تفعلوا ذلك كان لخصمكم أيضا أن يقول : هذا الحديث الذي رواه الزهري ، عن أبي بكر ، ففرق فيه بين والموت هو غير الحديث الأول ، فيكون الحديث الأول عنده مستعملا من حيث تأوله ويكون هذا الحديث الثاني حديثا منقطعا شاذا لا تقوم بمثله حجة ، فيجب لذلك ترك استعماله ، فهذا الذي ذكرنا هو وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب . حكم التفليس