6180 [ ص: 552 ] ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا ، وإن دفعه إلى المشتري ثم مات وعليه دين فالبائع أسوة الغرماء ، فكان البائع متى كان محتبسا لما باع حتى مات المشتري كان أولى به من سائر غرماء المشتري ، ومتى دفعه إلى المشتري وقبضه منه فمات ، فهو وسائر غرماء المشتري فيه سواء ، فكان الذي يوجب له الانفراد بثمنه دون الغرماء إنما هو بقاؤه في يده ، فلما كان ما وصفنا كذلك ; كان كذلك إفلاس المشتري إن كان العبد في يد البائع أولى به من سائر غرماء المشتري ، وإن كان قد أخرجه من يده إلى المشتري ; فهو وسائر غرمائه فيه سواء ، فهذه حجة صحيحة . الرجل إذا باع من رجل شيئا ، كان له أن يحبسه حتى ينقده الثمن ، وإن مات المشتري وعليه دين فالبائع أحق بذلك الشيء من سائر الغرماء