4982 ص: وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه  معمر  كما ذكروا، وقد رواه غيره فزاد فيه: "أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسرقتها". 
فمما روي في ذلك ما حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، قال: أخبرني  يونس  ، عن  ابن شهاب  ، أن  عروة بن الزبير  أخبره، عن  عائشة  ، - رضي الله عنها -:  "أن امرأة سرقت في عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - زمن الفتح، فأمر بها رسول الله -عليه السلام- أن تقطع، فكلمه فيها أسامة بن زيد  ، - رضي الله عنهما - فتلون وجه رسول الله -عليه السلام- فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة:   : استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله -عليه السلام- فأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ، والذي نفسي بيده لو أن  فاطمة بنت محمد  سرقت لقطعت يدها". 
 4983 حدثنا يونس، قال: ثنا شعيب بن الليث  ، عن  أبيه  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  ، - رضي الله عنها -: " أن قريشا  همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -عليه السلام-؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة...."  ؟  ثم ذكر مثل معناه. 
فثبت بهذا الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود.  
     	
		
				
						
						
