4984 [ ص: 23 ] ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدفع القطع في الخيانة.
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير ، عن جابر ، - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس على الخائن ولا المختلس ولا المنتهب قطع".
4985 حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا ابن جريج... ، فذكر بإسناده مثله.
4986 حدثنا عبيد بن رجال ، قال: ثنا إسماعيل بن سالم ، قال: ثنا شبابة بن سوار ، قال: ثنا المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
فلما كان الخائن لا قطع عليه، وفرق رسول الله -عليه السلام- بينه وبين السارق، وأحكمت السنة أمر السارق الذي يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز، ، وكان المستعير آخذا لما استعار من غير حرز؛ ، ثبت أنه لا قطع . عليه في ذلك؛ لعدم الحرز، . وهذا الذي ذكرنا -مما صححنا عليه معاني هذه الآثار- قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.


