4984  [ ص: 23 ] ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدفع القطع في الخيانة. 
حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، قال: سمعت  ابن جريج  يحدث، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس على الخائن ولا المختلس ولا المنتهب قطع".  
 4985 حدثنا  ابن مرزوق  ، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا  ابن جريج...  ، فذكر بإسناده مثله. 
 4986 حدثنا عبيد بن رجال  ، قال: ثنا إسماعيل بن سالم  ، قال: ثنا  شبابة بن سوار  ، قال: ثنا  المغيرة بن مسلم  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، عن النبي -عليه السلام- مثله. 
فلما كان الخائن لا قطع عليه، وفرق رسول الله -عليه السلام- بينه وبين السارق، وأحكمت السنة أمر السارق الذي يجب عليه القطع  أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز، ، وكان المستعير آخذا لما استعار من غير حرز؛ ، ثبت أنه لا قطع . عليه في ذلك؛ لعدم الحرز،  . وهذا الذي ذكرنا -مما صححنا عليه معاني هذه الآثار- قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  ، -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
