2483 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة روح وأبو عمر ، قالا : أخبرنا أن حماد بن سلمة أخبرهم عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة الجريبي عمه أبي المهلب ، قال : رضي الله عنه أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية ، وإما لحشر ، ثم يقصرون الصلاة ، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو عثمان بن عفان . كتب
قال : وكان مذهب رضي الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ، ومن كان شاخصا ، فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة . عثمان بن عفان
قالوا : ولهذا أتم الصلاة بـ " منى " لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا ، حتى صارت مصرا ، استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد
وهذا المذهب عندنا فاسد لأن " منى " لم تصر في زمن عثمان بن عفان وعمر رضي الله عنهما من مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها ركعتين ، ثم صلى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك ، ثم صلى بها عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه كذلك . فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد ، يقصر فيها الصلاة ، فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك . فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها عن عثمان رضي الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة ، [ ص: 427 ] غير المذهب الأول الذي حكاه عن معمر ، فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها ، وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه ، وعلى ما كشفنا من معناه . الزهري
وأما ما رويناه عن حذيفة ، فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر ، كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة .
لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه ، أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد ، كما قد روي عن رضي الله عنه . ابن مسعود