71 - باب الأفضل في صلاة التطوع 
هل هو طول القيام أو كثرة الركوع والسجود ؟ 
 2730  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا  يحيى بن عبد الحميد الحماني  ، قال : ثنا  أبو الأحوص  وحديج  ، عن  أبي إسحاق  ، عن المخارق  ، قال : خرجنا حجاجا ، فمررنا بالربذة فوجدنا  أبا ذر  قائما يصلي ، فرأيته لا يطيل القيام ، ويكثر الركوع والسجود ، فقلت له في ذلك فقال : ما ألوت أن أحسن أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ركع ركعة ، وسجد سجدة ، رفعه الله بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل في صلاة التطوع من طول القيام والقراءة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : طول القيام في ذلك أفضل . 
وكان من الحجة لهم في ذلك ، ما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت وفي بعض ما رويناه في ذلك طول القيام . ففضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إطالة القيام على كثرة الركوع والسجود . 
وليس في حديث  أبي ذر  الذي ذكرنا خلاف لهذا عندنا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ركع لله ركعة ، وسجد سجدة على ما قد أطيل قبله من القيام . 
 [ ص: 477 ] ويجوز أيضا من ركع لله ركعة ، وسجد سجدة ، رفعه الله بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة وإن زاد مع ذلك طول القيام كان أفضل ، وكان ما يعطيه الله على ذلك من الثواب أكثر . 
فهذا أولى ما حمل عليه معنى هذا الحديث ، لئلا يضاد الأحاديث الأخر التي ذكرنا . وممن قال بهذا القول الآخر في إطالة القيام ، وأنه أفضل من كثرة الركوع والسجود ،  محمد بن الحسن   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					