3011 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن زياد بن نعيم ، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول :
فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ، أعطني من الصدقة .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو من السماء ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي ، فقلت : يا رسول الله ، أعطني من صدقاتهم ، ففعل وكتب لي بذلك كتابا .
قال : فهذا أبو جعفر الصدائي ، قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ، ومحال أن يكون أمره وبه زمانة .
ثم قد سأله من صدقة قومه ، وهي زكاتهم ، فأعطاه منها ، ولم يمنعه منه لصحة بدنه .
ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت من الأجزاء الذين جزأ الله عز وجل الصدقة فيهم أعطيتك منها .
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكم الصدقات إلى ما ردها الله عز وجل إليه بقوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية .
فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله عز وجل لهم في كتابه ، ورسوله في سنته ، زمنا كان أو صحيحا .
وكان أولى الأشياء بنا ، في الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من قوله : لا تحل الصدقة لذي مرة سوي ما حملناها عليه ، لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا ، ولا من هذه الأحاديث الأخر التي روينا .
ويكون معنى ذلك كله ، معنى واحدا يصدق بعضه بعضا .
ثم قد روى قبيصة بن المخارق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك أيضا .