3861  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب  ، قال : ثنا  حسان بن إبراهيم  ، عن إبراهيم بن يزيد بن مردانبة  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يا بني عبد مناف  ، إن وليتم هذا الأمر ، فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت  وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار ، فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا حجة لكم في هذه الآثار ؛ لأن ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، وأمر بني عبد المطلب  ، أو بني عبد مناف  أن لا يمنعوا أحدا منه من الطواف والصلاة ، هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف ، والصلاة على سبيل ما ينبغي أن تصلى ، فأما على ما سوى ذلك فلا . ألا ترى ، أن رجلا لو طاف بالبيت  عريانا ، أو على غير وضوء ، أو جنبا ، أن عليهم أن يمنعوه من ذلك ؛ لأنه طاف على غير ما ينبغي الطواف عليه . 
وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمنعوا منه من الطواف . 
فكذلك قوله : لا تمنعوا أحدا يصلي هو على ما قد أمر أن يصلي عليه من الطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة في الأوقات التي قد أبيحت الصلاة فيها ، فأما ما سوى ذلك ، فلا . 
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ونصف النهار ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغيب الشمس ، وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرت ذلك بأسانيدها في غير هذا الموضع من هذا الكتاب . 
				
						
						
