4682 - حدثنا فهد قال : ثنا قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو أسامة ، عن وعبد الله نمير ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال فيقوم قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق .