9 - كتاب العتاق 
1 - باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما 
 4677  - حدثنا علي بن شيبة  قال : ثنا  يحيى بن يحيى النيسابوري  قال : ثنا  أبو الأحوص  ، عن  عبد العزيز بن رفيع  ، عن  حبيب بن أبي ثابت  ، عن  عبد الله بن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم   . 
				
						
						
