4835  - حدثنا  يونس  ، قال : أخبرنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  يونس   ومالك  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  ، قالا : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى ، فعليه جلد مائة وتغريب عام جميعا ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : حد البكر إذا زنى جلد مائة ، ولا نفي عليه مع الجلد إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه ، فينفيه إلى حيث أحب ، كما ينفى الدعار وغير الزناة . 
				
						
						
