4914  - والدليل على ذلك أيضا ، أن عبد الله بن محمد بن خشيش  حدثنا ، قال : ثنا  مسلم بن إبراهيم  ، قال : ثنا  هشام  ، عن  قتادة  ، عن  أنس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد أبو بكر  أربعين . 
فلما ولي عمر  دعا الناس ، فقال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال له  عبد الرحمن بن عوف   : أرى أن تجعله كأخذ الحدود ، وتجعل فيه ثمانين   . 
فلو كان عمر  رضي الله عنه قد علم أن ما في حديث  أبي سعيد  الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على حد الخمر أنه ثمانون ، إذا لما احتاج في ذلك إلى شورى . 
ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك ، لا يجاوزه إلى ما هو أكثر منه ، ولا ينقصه إلى أقل منه . 
				
						
						
