5539 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب . ( ح ) . [ ص: 17 ] ابن لهيعة
5540 - وحدثنا ، قال : ثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثني أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، أن موسى بن ورد ، قال : سعيد بن المسيب يخطب على المنبر يقول ( : كنت أشتري التمر ، فأبيعه بربح الآصع ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل عثمان بن عفان سمعت ) .
فكان من ابتاع طعاما مكايلة ، فباعه قبل أن يكتاله ، لا يجوز بيعه ، فإذا ابتاعه ، فاكتاله وقبضه ، ثم فارق بيعه ، فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق ، وبين اكتياله إياه قبل البيع . فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا ، يحل له بيعه ، فقد كان ذلك الاكتيال منه ، وهو له مالك . وإذا اكتاله اكتيالا ، لا يحل له بيعه ، فقد كاله وهو غير مالك له . فثبت بما ذكرنا ، وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه ، قبل فرقة تكون بعد ذلك . فهذا وجه هذا الباب ، من طريق الآثار .
وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود ، في أبدان ، وفي أموال ، وفي منافع ، وفي أبضاع . فكان ما يملك من الأبضاع ، هو النكاح ، فكان ذلك يتم بالعقد ، لا بفرقة بعده . وكان ما يملك به المنافع ، هو الإجارات ، فكان ذلك مملوكا بالعقد ، لا بالفرقة بعد العقد . فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك الأموال المملوكة ، بسائر العقود ، من البيوع وغيرهما ، تكون مملوكة بالأقوال ، لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا ، على ما ذكرنا من ذلك . وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف - رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد