5929  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : ثنا  أبو داود  ، عن سليم بن حيان  ، عن  سعيد بن ميناء  ، عن  جابر بن عبد الله ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ، ولا تبيعوها . 
قال سليم   : فقلت له : يعني الكراء ؟ فقال : نعم   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، وكرهوا بها إجارة أرض بجزء مما يخرج منها ، وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة . 
فأما ثابت بن الضحاك  رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة ، ولم يبين أي مزارعة . 
فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ، ومخالفوهم . 
فإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشيء غير ذلك مثل ما يخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه ، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه . 
وليس في حديث ثابت  هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر .
 [ ص: 108 ] وأما حديث  جابر بن عبد الله  ، فإنه قال فيه : كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها ، وليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك . 
ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ، ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك . 
فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث ، ولا ربع ، ولا بدراهم ، ولا بدنانير ، ولا بغير ذلك . 
فيكون المقصود إليه بذلك النهي هو إجارة الأرض . 
				
						
						
